فصل: كتاب الْوَقْف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الْآبِق والمفقود:

- قَوْله وَلنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى أصل الْجعل إِلَّا أَن مِنْهُم من أوجب الْأَرْبَعين وَمِنْهُم من أوجب دونهَا.
عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي عَمْرو الشيباني قَالَ: «أصبت غلمانا إباقا بالغين فَذكرت ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ الْأجر وَالْغنيمَة قلت هَذَا الْأجر فَمَا الْغَنِيمَة قَالَ أربعون درهما من كل رأس».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة وأبي هَاشم «أن عمر قَضَى فِي جعل الآبق أربعين درهما».
وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق قَالَ: «أَعْطَيْت الْجعل فِي زمن مُعَاوِيَة أَرْبَعِينَ درهما».
وَرَوَى من طَرِيق حجاج عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَمْرو عَن حُصَيْن عَن الشّعبِيّ عَن الْحَارِث عَن عَلي «وَفِي الْآبِق دِينَارا أَو اثنى عشر درهما».
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَمْرو بن دِينَار «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي العَبْد الْآبِق يُوجد خَارج الْحرم بِدِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم».
- قَوْله فَقَالَ مَالك إِذا تمّ لَهُ أَربع سِنِين يفرق القَاضِي بَينه وَبَين امْرَأَته وَتعْتَد عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تتَزَوَّج من شَاءَت لِأَن عمر هَكَذَا فعل فِي الَّذِي استهوته الْجِنّ بِالْمَدِينَةِ.
ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن جعدة «أَن رجلا انتسفته الْجِنّ عَلَى عهد عمر بن الْخطاب فَأمر امْرَأَته أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ أَمر وليه أَن يطلقهَا ثمَّ أمرهَا أَن تَعْتَد وتتزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا خير بَين امْرَأَته وَالصَّدَاق» وَهَذَا مُنْقَطع.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق مُجَاهِد عَن الفقيد الَّذِي فقد قَالَ: «دخلت الشّعب فاستهوتني الْجِنّ فَمَكثت أَربع سِنِين فَأَتَت امْرَأَتي إِلَى عمر فَأمرهَا أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين من حِين رفعت أمرهَا إِلَيْهِ ثمَّ دَعَا وليه فَطلقهَا ثمَّ أمرهَا أَن تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ جِئْت بعد مَا تزوجت فخيرني عمر بَينهَا وَبَين الصَدَاق الَّذِي أَصدقتهَا».
وَمن طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ: «فقدت امْرَأَة زَوجهَا فَمَكثت أَربع سِنِين ثمَّ ذكرت أمرهَا لعمر فَأمرهَا أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين من حِين رفعت أمرهَا إِلَيْهِ» فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي عُثْمَان «أَتَت امْرَأَة عمر فَقَالَت استهوت الْجِنّ زَوجهَا» فَذكر نَحوا من الرِّوَايَة الأولَى وَهَذَا أوصل طرق هَذَا الحَدِيث.
وَرَوَى مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد بن الْمسيب أَن عمر قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَة فقدت زَوجهَا فَلم تدر أَيْن هُوَ فَإِنَّهَا تنْتَظر أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تحل».
زَاد عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن يَحْيَى بن سعيد «وَتنْكح إِن بدا لَهَا».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد أَن عمر وَعُثْمَان بِهِ.
وَمن طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن عمر بِهِ.
وَمن طَرِيق أبي الشعْثَاء جَابر بن زيد عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس مثله.
- حَدِيث: «امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَته حَتَّى يَأْتِيهَا الْبَيَان».
الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَسُئِلَ أَبُو حَاتِم عَنهُ فَقَالَ مُنكر وَفِي إِسْنَاده سوار ابْن مُصعب عَن مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل وهما مَتْرُوكَانِ.
- قَوْله وَقد رَجَعَ عمر إِلَى قَول عَلَي قَالَ هِيَ امْرَأَته فَلتَصْبِر حَتَّى يستبين موت أَو طَلَاق.
أما عَلَي فَأخْرج عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم بن عتيبة «أَن عليا قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَة ابْتليت فَلتَصْبِر حَتَّى يَأْتِيهَا موت أَو طَلَاق».
وَأما رُجُوع عمر فَلم أره.
لَكِن قَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج بَلغنِي أَن «ابْن مَسْعُود وَافق عليا عَلَى أَنَّهَا تنتظره أبدا».

.كتاب الشّركَة:

- قَوْله بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاس يتعاملون بهَا فَقرهمْ عَلَيْهَا وَلم ينههم.
كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من حَدِيث السَّائِب بن أبي السَّائِب أَنه قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كنت شَرِيكي فِي الْجَاهِلِيَّة فَكنت خير شريك لا تدارى وَلَا تمارى».
أخرجه أحمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَأخرجه أحمد من وَجه آخر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للسائب مرْحَبًا بأخي وشريكي». الحَدِيث.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «قَالَ الله تَعَالَى أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه».
الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَمِنْهُم من أعله بِالْإِرْسَال.
- حَدِيث: «فاوضوا فَإِنَّهُ أعظم للبركة».
لم أَجِدهُ.
وَرَوَى ابْن ماجه من حَدِيث صُهَيْب رَفعه: «ثَلَاث فِيهِنَّ الْبركَة البيع إِلَى أجل والمفاوضة وإخلاط الْبر بِالشَّعِيرِ للبيت لَا للْبيع».
والنسخ مُخْتَلفَة هَل هِيَ الْمُفَاوضَة بِالْفَاءِ وَالْوَاو أوبالقاف وَالرَّاء.
وَقد أخرجه الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه بِالْعينِ وَالرَّاء وَفَسرهُ بِأَنَّهُ بيع عرض بِعرْض.
- حَدِيث: «الرِّبْح ما شرط والوضعية عَلَى قدر الْمَالَيْنِ».
لم أَجِدهُ.

.كتاب الْوَقْف:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعمر حِين أَرَادَ أَن يتَصَدَّق بِأَرْض لَهُ تُدعَى ثمغ تصدق بأصلها لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا تورث».
مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَهَذَا اللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي طَرِيق وَزَاد فِي آخِره «وَلَكِن ينْفق ثمره».
وَأَخْرَجَاهُ بِلَفْظ آخر قَالَ: «إِن شِئْت حبست أَصْلهَا قَالَ فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث» الحَدِيث.
- حَدِيث: «لَا حبس عَن فَرَائض الله تَعَالَى».
الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي من قَوْله بِإِسْنَاد حسن.
وَفِي الْبَاب عَن فضالة بن عبيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ: «لَا حبس» وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا.
- قَوْله وَعَن شُرَيْح قَالَ: «جَاءَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبيع الْحَبْس».
ابْن أبي شيبَة من حَدِيث شُرَيْح بِهَذَا مَوْقُوفا وَإِسْنَاده إِلَيْهِ صَحِيح.
- قَوْله وَيجوز وقف الْعقار لِأَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقَفُوهُ.
قلت فَمنهمْ الأرقم بن أبي الأرقم.
أخرج الْحَاكِم من طَرِيق عُثْمَان بن الأرقم قَالَ: «أسلم أبي سَابِع سَبْعَة وَكَانَت دَاره عَلَى الصَّفَا وَهِي الدَّار الَّتِي دَعَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا إِلَى الْإِسْلَام فَأسلم فِيهَا خلق كثير مِنْهُم عمر وَتصدق بهَا الأرقم عَلَى وَلَده فَرَأَيْت نُسْخَة صدقته هَذَا مَا قَضَى الأرقم فِي ربعه فِي الصَّفَا إِنَّهَا صَدَقَة بمكانها من الْحرم لَا تبَاع وَلَا تورث شهد هِشَام بن الْعَاصِ وهلال مولَى هِشَام».
وَمِنْهُم الزبير بن الْعَوام علقه البُخَارِيّ وَوَصله إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه «أَن الزبير وقف دَاره عَلَى الْمَرْدُودَة من بَنَاته».
وَمِنْهُم عُثْمَان رَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق بشير الْأَسْلَمِيّ «أَن عُثْمَان اشْتَرَى رومة من رجل من بني غفار بِخَمْسَة وَثَلَاثِينَ ألف دِرْهَم ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قد اشْتَرَيْتهَا وجعلتها للْمُسلمين» وَفِي الحَدِيث قصَّة.
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من طَرِيق الْحميدِي قَالَ: «تصدق أَبُو بكر بداره بِمَكَّة عَلَى وَلَده فَهِيَ إِلَى الْيَوْم وَتصدق عمر بربعه عِنْد الْمَرْوَة وبالثنية عَلَى وَلَده إِلَى الْيَوْم وَتصدق عَلّي بأرضه وداره بِمصْر وبأمواله بِالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم وَتصدق سعد بن أبي وَقاص بداره بِالْمَدِينَةِ وَبِدَارِهِ بِمصْر عَلَى وَلَده إِلَى الْيَوْم وَتصدق عَمْرو بن الْعَاصِ بالوهط من الطَّائِف وَبِدَارِهِ بِمَكَّة وبالمدينة عَلَى وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم قَالَ وَمن لَا يحضرني كثير».
- حَدِيث: «وَأما خَالِد فقد حبس أدرعا فِي سَبِيل الله تَعَالَى».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي وَائِل وأئل قَالَ لما حضرت خَالِد الْوَفَاة قَالَ فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «إِذا أَنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فَاجْعَلُوهُ عدَّة فِي سَبِيل الله تَعَالَى».
- قَوْله وَطَلْحَة حبس دروعه وَيروَى أكراعه.
لم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُل من صدقته» وَالْمرَاد وَقفه.
لم أَجِدهُ.
قلت وَيُمكن أَن يكون المُرَاد أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُل من الْأَرَاضِي الَّتِي قَالَ فِيهَا «مَا تركت بعدِي فَهُوَ صَدَقَة».
- حَدِيث: «نَفَقَة الرجل عَلَى نَفسه صَدَقَة».
النَّسَائِيّ وَابْن ماجه بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب رَفعه: «مَا من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يَدَيْهِ وَمَا أنْفق الرجل عَلَى نَفسه وَأَهله وَولده وخادمه فَهُوَ لَهُ صَدَقَة» لفظ ابْن ماجه.
وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد رَفعه: «أَيّمَا رجل كسب مَالا من حَلَال فأطعم نَفسه وَكَسَاهَا فَمن دونه من خلق الله تَعَالَى فَإِن لَهُ بِهِ زَكَاة» أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَعَن جَابر «رَفعه كل مَعْرُوف صَدَقَة وَمَا أنْفق الرجل عَلَى نَفسه وَأَهله فَهُوَ لَهُ صَدَقَة وَمَا وقى بِهِ عرضه فَهُوَ صَدَقَة» أخرجه الدَّارقطني وَالْحَاكِم.
وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه: «من أنْفق عَلَى أَهله وَامْرَأَته وَولده وَنَفسه نَفَقَة فَهِيَ لَهُ صَدَقَة» أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي.
وَقد تقدم فِي النَّفَقَات حَدِيث أبي هُرَيْرَة «فَقَالَ رجل عِنْدِي دِينَار قَالَ تصدق بِهِ عَلَى نَفسك» الحَدِيث.
وَأخرج مُسلم من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لرجل ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا» الحَدِيث.